تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مسألة 2 : يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرّيّة ، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام 1 .
شرح

الأمور المعتبرة في الملتقط

1 - قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين العامّة والخاصّة بالنسبة إلى الأوّلين ، وكذا الإشكال ؛ معلّلًا بقصورهما عن ولاية الالتقاط ، وفرّع عليه أنّه لا حكم لالتقاط الصبي وإن كان مميّزاً مراهقاً ، ولا المجنون ولو أدواراً حال جنونه « 1 » . وأمّا الحريّة ، فالمشهور « 2 » اعتبارها ، بل في بعض كتب الأجلّة : أنّه ممّا قطع به الأصحاب « 3 » ، واستظهر في محكيّ مجمع البرهان الإجماع على ذلك « 4 » ، بل ربما يعبّر فيه بنفي الريب « 5 » . وعلّله في الشرائع بأنّه مشغول باستيلاء المولى على منافعه « 6 » ، لكنّ البحث فيه في هذه الأزمنة والأمكنة بلا فائدة لعدم الموضوع . وأمّا الإسلام ، فاعتباره في الملتقط فيما إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام كما سيجيء حكمه من هذه الجهة في المسألة الآتية ، فالمحكيّ عن الشيخ قدس سره وجميع من
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 38 : 158 - 159 . ( 2 ) - جواهر الكلام 38 : 159 ؛ وهو خيرة المبسوط 3 : 340 ؛ وتذكرة الفقهاء 2 : 252 ( الطبعة الحجريّة ) ؛ وتحرير الأحكام 4 : 448 ؛ واللمعة الدمشقيّة : 143 ؛ ومسالك الأفهام 12 : 465 ؛ والروضة البهيّة 7 : 71 . ( 3 ) - كفاية الفقه 2 : 522 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 398 . ( 5 ) - جامع المقاصد 6 : 106 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 3 : 284 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 365 | الشيخ فاضل اللنكراني