تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
تأخّر عنه الاعتبار « 1 » ، وعن مجمع البرهان دعوى الإجماع عليه « 2 » . ومن الغريب كما في الجواهر ما حكي عن التنقيح من أنّ الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد « 3 » ، وأجاب عنه بعدم معرفة من أطلق هنا ، وإنّما هو كذلك في المال ، والفرق بينهما في كمال الوضوح « 4 » . وعلّل الاعتبار في اللقيط المزبور المحقّق في الشرائع بأنّه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهراً ، وبأنّه لا يؤمن مخادعته عن الدين « 5 » ، وإن نوقش في الثاني . وكيف كان ، فالظاهر أنّ التقاطه والتصدّي لحفظه وإنفاقه سبيل « وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « 6 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 3 : 340 - 341 ؛ تحرير الأحكام 4 : 448 ؛ قواعد الأحكام 2 : 201 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 252 ( الطبعة الحجريّة ) ؛ الدروس الشرعية 3 : 75 ؛ مسالك الأفهام 12 : 466 - 467 ؛ مفتاح الكرامة 17 : 531 - 534 ؛ رياض المسائل 12 : 379 - 381 ؛ جواهر الكلام 38 : 160 - 161 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 399 - 400 ؛ وفي رياض المسائل 12 : 380 ؛ قال : « إنّه خيرة أكثر أصحابنا ، بل عامّتهم » . ( 3 ) - التنقيح الرائع 4 : 106 . ( 4 ) - جواهر الكلام 38 : 161 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 3 : 284 . ( 6 ) - النساء ( 4 ) : 141 .