شرح
أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة « 1 » .
ورواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلّا فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء « 2 » . بعد حمل الثانية على صورة قصد الرجوع بقرينة الأولى .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 224 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 78 / 337 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 467 ، كتاب اللقطة ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 5 : 225 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 78 / 336 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 467 ، كتاب اللقطة ، الباب 22 ، الحديث 3 .