تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسألة 39 : لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة ، كما في آلات القمار والملاهي ونحوها ، لم يضمن الصنعة ؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها ، فيردّ المادّة لو بقيت وعوضها لو تلفت ، وليس عليه شيء لأجل الهيئة والصنعة 1 .
شرح

كون المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة

1 - لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة لا يبذل بإزائها المال شرعاً ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، وفرض وقوع تلف الصنعة أو إتلافها الواجب شرعاً ، كما يشعر به العبارة ، فالواجب على الغاصب ردّ المادّة مع بقائها ، وعوضها في صورة التلف ، ولا يجب عليه شيء لأجل مجموع الهيئة والمادّة بعد عدم ثبوت الاحترام شرعاً للهيئة . نعم ، قد ذكر في البحث عن المكاسب المحرّمة أنّ بعض ما كان معدوداً في السابق من آلات القمار ، وحتّى أنّه قد ورد النصّ بحرمته لأجل ذلك « 1 » ، حيث إنّه قد خرج عن آليّة القمار وتبدّل إلى عنوان آخر كالرقاء الفكريّة ، لا يكون اللعب به ولا بيعه وشراؤه محرّماً كالشطرنج ؛ فإنّ الظاهر أنّه لا يكون من آلات القمار في هذه الأزمنة والأمكنة ، فالأمور المذكورة فيه غير محرّمة ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) - مستطرفات السرائر : 59 / 29 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 103 ، الحديث 4 ؛ وبحار الأنوار 103 : 53 / 17 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 17 : 78 - 79 .