شرح
وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك « 1 » .
ومنها : ما في المحكي عن تفسير عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى « 2 » إلى آخره ، قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم - إلى أن قال : - وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ « 3 » ، بناءً على أنّ الضمير في قوله : قال : راجع إلى الصادق عليه السلام المذكور في الآية السابقة ، كما عن الصافي في روايته عنه مسنداً إليه « 4 » . قال في الجواهر : ولعلّه وجده كذلك فيما وصل إليه من النسخ ، وإلّا كان من كلامه على عادة القدماء ، وهو وإن لم يكن حجّة لكنّه لا يخلو من تأييد « 5 » .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم في الجملة ، لكن الإشكال في عموميّة الحكم للذكر والأنثى ، كما هو صريح المتن ومعقد إجماعي الخلاف « 6 » والتذكرة « 7 » ، أو الاختصاص بالذكر كما هو مورد النصوص ، وحكي عن بعض الأصحاب بنحو الإجمال « 8 » ، والظاهر هو الأوّل ، وأنّه لا اختصاص للذكر بذلك
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 382 / 1544 ؛ الاستبصار 3 : 237 / 855 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 20 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 6 .
( 3 ) - تفسير القمّي 1 : 131 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 13 : 428 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تفسير الصافي 1 : 332 .
( 5 ) - جواهر الكلام 26 : 7 .
( 6 ) - الخلاف 3 : 281 ، مسألة 1 .
( 7 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 73 .
( 8 ) - الحاكي هو صاحب الجواهر 26 : 7 .