تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
معاذ لمّا حكم على بنيقريضة كان يكشف عن عورات المراهقين ومن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في الذراري « 1 » . وكذا ما روي عن عطية القرضي قال : عرضنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم قريضة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلّى سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلّى سبيلي « 2 » . وأمّا ما عن طريق الأصحاب . فمنها : رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري « 3 » . ومنها : رواية حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 4 » . ومنها : رواية يزيد الكناسي ، عن أبي جفعر عليه السلام قال في حديث : إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري 4 : 35 / 3043 ؛ و 5 : 60 / 4121 ؛ و 7 : 174 / 6262 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 13 : 326 - 327 / 18525 - 18526 ؛ عوالي اللئالي 1 : 221 / 97 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 1 : 86 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 45 . ( 2 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 411 / 11500 - 11502 و 13 : 327 / 18527 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 133 / 467 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 44 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 8 ؛ وبحار الأنوار 100 : 31 ، الحديث 5 . ( 4 ) - الكافي 7 : 197 / 1 ؛ مستطرفات السرائر : 86 / 34 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 43 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 276 | الشيخ فاضل اللنكراني