شرح
من المنافع وإن قلّ ، قال : وإلّا بقي الخيار بغير تردّد « 1 » .
وقال العلّامة قدس سره في القواعد : فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار « 2 » ، واستفاد من هذه العبارة صاحب الإيضاح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » أنّ المراد من المبادرة هي المسارعة بحيث لا يفوت شيء من النفع . وقال الفاضل العميدي بالتفصيل بين ما إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار ، وإلّا كان مستمرّاً « 5 » .
والمحكيّ عن الروضة أنّه قوّي بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به « 6 » .
قال في المفتاح : وهو خلاف صريح جامع المقاصد والمسالك وظاهر الإيضاح ، ثمّ قال : وقد يلوح القول ببقاء الخيار من السرائر « 7 » والنافع « 8 » ومجمع البرهان « 9 » ، وفي الكفاية « 10 » التردّد كالشرائع ، وجزم في المفاتيح « 11 » بما في المسالك « 12 » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 5 : 219 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 289 .
( 3 ) - إيضاح الفوائد 2 : 254 .
( 4 ) - جامع المقاصد 7 : 141 .
( 5 ) - كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد 2 : 14 .
( 6 ) - الروضة البهية 4 : 353 .
( 7 ) - السرائر 2 : 457 .
( 8 ) - المختصر النافع : 248 .
( 9 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 60 - 61 .
( 10 ) - كفاية الأحكام : 126 .
( 11 ) - مفاتيح الشرائع 3 : 102 .
( 12 ) - مفتاح الكرامة 7 : 154 .