تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
من المنافع وإن قلّ ، قال : وإلّا بقي الخيار بغير تردّد « 1 » . وقال العلّامة قدس سره في القواعد : فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار « 2 » ، واستفاد من هذه العبارة صاحب الإيضاح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » أنّ المراد من المبادرة هي المسارعة بحيث لا يفوت شيء من النفع . وقال الفاضل العميدي بالتفصيل بين ما إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار ، وإلّا كان مستمرّاً « 5 » . والمحكيّ عن الروضة أنّه قوّي بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به « 6 » . قال في المفتاح : وهو خلاف صريح جامع المقاصد والمسالك وظاهر الإيضاح ، ثمّ قال : وقد يلوح القول ببقاء الخيار من السرائر « 7 » والنافع « 8 » ومجمع البرهان « 9 » ، وفي الكفاية « 10 » التردّد كالشرائع ، وجزم في المفاتيح « 11 » بما في المسالك « 12 » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 5 : 219 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 289 . ( 3 ) - إيضاح الفوائد 2 : 254 . ( 4 ) - جامع المقاصد 7 : 141 . ( 5 ) - كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد 2 : 14 . ( 6 ) - الروضة البهية 4 : 353 . ( 7 ) - السرائر 2 : 457 . ( 8 ) - المختصر النافع : 248 . ( 9 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 60 - 61 . ( 10 ) - كفاية الأحكام : 126 . ( 11 ) - مفاتيح الشرائع 3 : 102 . ( 12 ) - مفتاح الكرامة 7 : 154 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321 | الشيخ فاضل اللنكراني