شرح
وكيف كان ، فمقتضى ظاهر العبارة في هذا الفرض التخيير بين الفسخ والإبدال مطلقاً ، من دون فرق بين صورتي التمكّن من البدل وعدمه ، ولكنّ المحكيّ عن بعض نسخ الشرائع المصححة « الواو » بدل « أو » ، وعليه فلابدّ أن يحمل الفسخ على فسخ الوفاء المساوق للإبدال لا على فسخ العقد ، كما هو الظاهر من لفظه بناءً على النسخة المشهورة ، لكن في الشروح « 1 » حمل الفسخ على صورة التعذّر والإبدال على مورد التمكّن .
واختار العلّامة في القواعد وجوب الإبدال أوّلًا ، ومع التعذّر ثبوت الفسخ أو الرضا بالأرش « 2 » ، وحكى هذا القول في المفتاح « 3 » عن جامع المقاصد « 4 » وتعليق الإرشاد واللمعة « 5 » والمسالك « 6 » والروض والروضة « 7 » ومجمع البرهان « 8 » والكفاية « 9 » ، وعليه فنسبة مختار الشرائع إلى المشهور مع أنّ الموافق له هو التحرير « 10 » والإرشاد « 11 » - كما وقع من المحقّق الإصفهاني قدس سره في كتاب الإجارة « 12 » -
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 5 : 180 ؛ جواهر الكلام 27 : 221 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 286 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة 7 : 122 .
( 4 ) - جامع المقاصد 7 : 118 .
( 5 ) - اللمعة الدمشقية : 94 .
( 6 ) - مسالك الأفهام 5 : 180 .
( 7 ) - الروضة البهية 4 : 334 .
( 8 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 31 .
( 9 ) - كفاية الأحكام : 124 .
( 10 ) - تحرير الأحكام 3 : 129 .
( 11 ) - إرشاد الأذهان : 424 .
( 12 ) - بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 54 .