شرح
كثيرة جدّاً ، ومذكورة في الوسائل في أبواب متعدّدة متفرّقة ، وإليك بعضها :
كرواية إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فخبّرته أنّه ولد لي غلام ، قال : ألا سمّيته محمّداً ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله اللَّه قرّة عين لك في حياتك ، وخلف صدق بعدك .
قلت : جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه ؟ قال : إذا عدلته ( عزلته خ ل ) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلّمه صيرفيّاً ؛ فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع الأكفان ؛ فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع الطعام ؛ فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّاراً ؛ فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلّمه نخّاساً ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : شرّ الناس من باع الناس « 1 » .
ورواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن عليّ عليهم السلام في حديث أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب « 2 » الدابّة ؛ - يعني كسب الفحل - وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر « 3 » الأرجوان ، الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 114 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 361 / 1037 ؛ الاستبصار 3 : 62 / 208 ؛ علل الشرائع : 530 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 21 ، الحديث 1 .
وفي الوافي 17 : 183 / 17077 عن الكافي والتهذيب ؛ وفي مرآة العقول 19 : 72 / 4 عن الكافي ؛ وفي بحار الأنوار 103 : 77 / 3 عن العلل .
( 2 ) - العسيب : الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل . راجع : الصحاح 1 : 292 .
( 3 ) - المياثر : الحمر التي جاء فيها النهي ؛ فإنّها كانت من مراكب العجم ؛ من ديباج أو حرير . راجع : الصحاح 1 : 677 .
( 4 ) - الخصال : 417 / 10 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 95 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 13 و 14 ؛ وبحار الأنوار 103 : 43 / 8 .