مسألة 9 : لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام ، وكان عازماً عليه لو صار قادراً ، فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له ، فالظاهر وجوب إنكاره ، وإلّا فلا ، إلّا على عزمه على القول بحرمته 1 .
مسألة 10 : لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً ، وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته ، فإن علم بزوال اعتقاده ، فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطئه ، وإلّا فلا يجب 2 .
شرح
1 - لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام فعلًا ، ولكنّه كان عازماً على الارتكاب لو صار قادراً ، وخرج من العجز ، وعلم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له وإطّلاعه على ذلك ، فقد استظهر حينئذٍ وجوب الإنكار ، وفي غير هذا الفرض لا يجب الإنكار إلّاعلى عزمه بناءً على القول بحرمته .
ووجه الاستظهار واضح ؛ لأنّه حينئذٍ عازم على الحرام ، والمفروض حصول القدرة له وعلمه بذلك ، وهذا هو المراد من العبارة ، لا مجرّد حصول القدرة ولو مع عدم علمه به ، كما لا يخفى .
2 - لو اعتقد العجز عن الاستمرار مع ثبوت القدرة له واقعاً عليه ، فإن لم يعلم زوال اعتقاده ، فمقتضى الاستصحاب بقاء الاعتقاد ، وإن علم بزوال اعتقاده - وقد عرفت أنّ المفروض ثبوت القدرة له واقعاً - فالظاهر حينئذٍ وجوب الإنكار ، لكن في المتن بنحو لا يعلمه بخطئه ، وإلّا فلا يجب .