تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 6 : لو ظهر من حاله - علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر - أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن ، فالظاهر وجوب نهيه 1 . مسألة 7 : لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته ، بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله ، وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة 2 .
شرح
1 - قد تقدّمت هذه المسألة في المسألة الحادية عشر المتقدّمة « 1 » ، ولافرق بينهما إلّا في مجرّد أنّ ظاهر الموضوع هناك صورة العلم ، وهنا أعمّ منه ، فتدبّر . 2 - قد مرّ آنفاً في المسألة الخامسة أنّه يجب الأمر بالتوبة ؛ لأنّها من الواجبات ، وقد تقدّم أيضاً تغاير هذا مع الأمر أو النهي بالإضافة إلى المعصية الخارجيّة المرتكبة ، وأنّه لو علم مثلًا على عدم الاستمرار على المعصية لا يجب النهي عنها وإن علم عدم ندامته عنها ، غاية الأمر وجوب أمره بالتوبة ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 59 .