مسألة 30 : لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق ، له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني 1 .
شرح
1 - قال المحقّق قدس سره في الشرائع : إذا خرجت « 1 » أغصان شجرة إلى ملك الجار ، وجب عطفها إن أمكن ، وإلّا قطعت من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها قطعها الجار ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم « 2 » . وعطف في الجواهر « 3 » على الأغصان العروق ؛ والوجه لما في المتن من أنّه له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وأنّ الفضاء ملك للجار ، ولا يجوز التصرّف في مال غير بغير إذنه ورضاه . ولو امتنع مالك الأغصان عن العطف أو القلع ، يجوز للجار التصدّي لذلك بنفسه ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم لرفع المانع عن تصرّف غير في ماله ، كما في سائر الموارد .
هامش
( 1 ) - كذا أثبته المؤلّف قدس سره ، وهو موافق لنسخة شرائع الإسلام طبعة إسماعيليان بتحقيق عبد الحسين بقّال 2 : 103 ، سنة 1373 ش ؛ وغاية المرام 2 : 229 ؛ ومسالك الأفهام 4 : 293 ؛ وجواهر الكلام ، ولكن في سائر نسخ الشرائع : « إذ أخرجت » .
( 2 ) - شرائع الإسلام 2 : 125 .
( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 277 .