تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مسألة 28 : لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره ، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ، كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصّاً بشريكه . وأمّا إذا كان مشتركاً ، فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه . نعم ، له المطالبة بالقسمة ، فيبني على حصّته المفروزة ، وإن لم يكن قابلًا لها ، ولم يوافقه الشريك في شيء ، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أمور : من بيع ، أو إجارة ، أو المشاركة معه في العمارة ، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً . وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر ، أو نهر ، أو قناة ، أو ناعور ونحو ذلك ، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة ، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ، ليس له أن يمنع شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء 1 .
شرح
1 - لو انهدم الجدار المشترك - وسيأتي في هذه المسألة تفصيله - وأراد أحد الشريكين تعميره ، لم يجبر الشريك الآخر على المشاركة في تعميره ؛ لأنّه ربما لا يريد عمارة ماله . وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون الشركة وبدون الإذن من الشريك ؟ قد فرض فيه فروضاً : الأوّل : ما إذا كان أساس الجدار مختصّاً بهذا الشريك الذي يريد تعميره ، والبناء بآلات مختصّة به ، وقد نفى الإشكال عن الجواز في هذه الصورة ؛ لفرض اختصاص الأساس به وانهدام الجدار .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280 | الشيخ فاضل اللنكراني