تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مسألة 9 : يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار 1 . مسألة 10 : الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح ، حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللّذين لا تجري فيهما الفضوليّة 2 .
شرح
1 - يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من الأمور الأربعة المذكورة في المتن ؛ لاتّحاد الدليل فيهما ، ولابدّ من الالتفات إلى أنّ القصد المعتبر هناك هو قصد عنوان الصلح ، لا الأمور الأخر التي يفيد فائدتها ؛ للاستقلال ، كما عرفت « 1 » . 2 - وجه الاستظهار أوّلًا : عدم اختصاص أدلّة صحّة الفضولي المذكورة في محلّها - كمتاجر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره - بالبيع « 2 » ، وثانياً : ما عرفت « 3 » من أنّ الصلح عقد مستقلّ برأسه ؛ وإن أفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة ؛ لأنّهما من الإيقاعات لا العقود ، فتجري الفضوليّة في الصلح في جميع الموارد ، مع أنّ حكمة تجويزه لعلّها تساعد على الجريان كذلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 239 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 349 وما بعدها . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 239 .