تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
فيها ، ويوجب التضييق في دائرتها ، وإطلاق أدلّة جواز الصلح بين المسلمين « 1 » ، والغرر المنهيّ عنه « 2 » ، إمّا في خصوص البيع ، أو في العقود ومثله ، كالإجارة ونحوها ، فلا يشمل الصلح بوجه . الثالثة : ما إذا أمكن للمتصالحين معرفة المصالح عليه في الحال أيضاً ، وقد نفى البُعد عن الاغتفار حتّى في هذه الصورة ؛ نظراً إلى ما عرفت في وجه الأظهريّة في الصورة الثانية . ودعوى أنّ ذلك موجب للتوسّل إلى الصلح في جميع موارد فقدان العقود للشرائط المعتبرة فيها أو بعضها ، مدفوعة بأنّ هذه الدعوى وإن كانت صحيحة إلّا أنّ استلزامها لعدم الاعتقاد ممنوعة جدّاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 245 . ( 2 ) - سنن ابن ماجة 3 : 35 - 36 / 2194 و 2195 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 247 / 11000 - 11001 ؛ عيون‌أخبار الرضا عليه السلام 2 : 45 / 168 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 252 | الشيخ فاضل اللنكراني