شرح
الأوّل ؛ لأنّ الإسقاط المتصالح عنه فعل الشفيع وعمله .
وقد التزم به بسبب المصالحة ، فترك العمل بالمصالحة لا يوجب سقوط حقّ الشفعة ، بل جعل الأوجه في الثاني - أي الثالث في تقسيمنا - الأوّل أيضاً بناءً على الاحتمال الأوّل فيه . وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني ، يكون المراد جعله كناية عن سقوطها ، فالظاهر هو السقوط ، فتدبّر .