شرح
قوّى التفصيل بين ما لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين ، بعدم الثبوت فيه ، وبين غيره بالثبوت .
والظاهر أنّ الوجه فيه تعدّد الشركاء بنحو الوضوح في الصورة الأولى ، والتعدّد مانع عن الثبوت ، بخلاف ما إذا لم يكن الوقف كذلك ؛ بأن كان على جهة عامّة ، كالفقراء أو العلماء مثلًا ، أو كان على الشخص ولم يكن متعدّداً ، فإنّ مجرّد الوقفيّة لا يقدح في شمول أدلّة الشفعة ، ولكنّ الظاهر عدم الثبوت مطلقاً ؛ للشكّ في الاندراج ، وكون الشفعة على خلاف الأصل .