تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : الشفعة واجبة في كلّ شئ من حيوان ، أو أرض ، أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم « 1 » . وهي مرسلة معتبرة ، كما ذكرناه مراراً « 2 » . ومقتضى ذلك أنّه لا فرق بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا ، فكان الشفيع واحداً وبالعكس . وقد استدرك في المتن ما لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعةً أو تدريجاً ، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ؛ فإنّه حينئذٍ تثبت الشفعة للشرك مع فرض وحدته . لكن يقع الكلام في أنّه هل يلزم عليه إذا أراد الأخذ بالشفعة الأخذ بالمجموع ، أو له التبعيض بالنسبة إلى المشتريين ؟ أو أزيد ؟ نفى خلوّ الثاني عن القوّة ؛ والظاهر أنّ الوجه فيه ثبوت حقّ الشفعة بالإضافة إلى الكلّ ، لا بالنسبة إلى المجموع ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 46 / 162 ؛ الكافي 5 : 281 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 164 / 730 ؛ الاستبصار 3 : 116 / 413 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 402 ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 13 : 422 - 423 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 203 | الشيخ فاضل اللنكراني