پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
شرح
ترك الاحتياط المتقدّم في المسألة السابقة في هذين الأمرين ، وهو : أنّ الاحتياط للشريك أن لا يأخذ بحقّ الشفعة ، وللمشتري الإجابة في صورة الأخذ . ووجه الإشكال في الأمرين : أنّ الصحيحة المتقدّمة موردها الدار والاشتراك في الطريق كما مرّ ، فالإلحاق مع كون الشفعة على خلاف القاعدة ، خصوصاً بالإضافة إلى مثل هذا المورد وإن ذكر في الجواهر « 1 » أنّ أكثر الفتاوى على عدم الفرق بين الطريق وغيره ؛ من الشرب والبئر والنهر والساقية خصوصاً ، وصريح كلام المحقّق في الشرائع « 2 » عطف الشرب على الطريق ، لكن مقتضى الاحتياط ما ذكر .
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام 37 : 258 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 254 .