القول في القسم الثاني
مسألة 1 : لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع 1 .
شرح
1 - ويدلّ على الجواز مضافاً إلى مساعدة الاعتبار ؛ للاطمئنان بأنّ الشارع راض عن الدفاع عمّا يتعلّق به ، سيّما إذا كان نفساً - الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال :
كرواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها ( حليّتها خ ل ) ، فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف « 1 » .
ومرسلة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي « 2 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 157 / 278 ؛ الكافي 5 : 51 / 3 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 15 : 119 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 1 .
( 2 ) - المحاسن 2 : 107 / 1289 ؛ الكافي 5 : 51 / 4 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 11 : 426 ، كتاب الحجّ ، أبواب آداب السفر ، الباب 43 ، الحديث 2 ؛ وفي بحار الأنوار 79 : 196 / 9 عن المحاسن .