تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
مسألة 2 : لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً ، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام 1 . مسألة 3 : لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به ، حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً ، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم 2 .
شرح
1 - قد تقدّم دليله . 2 - يدلّ عليه مضافاً إلى تفسير « ما دون مظلمته » بأنّ الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك - مرسلة البرقي ، عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له ، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الامّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 52 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 15 : 122 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 12 .