شرح
بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحجّ ، فإنّ عليه دماً يهريقه « 1 » .
وقوله في السؤال « حلق لرأسه بمكّة » ظاهر في أنّ المراد هو الحلق بعد تماميّة العمرة والخروج عن إحرامها بالتقصير ، لأنّه مع عدم تماميّتها لا يكون فرق بين مكّة وغيرها لأنّ حلق الرأس من محرّمات الإحرام يتحقّق بمجرّد تحقّقه .
كما أنّ ظاهر السؤال المفروغيّة عن الحرمة ومحطّ السؤال هو تحقّق الحرام ، أنّه ماذا يترتّب عليه ؟ والجواب ظاهر في التقرير من هذه الجهة ، غاية الأمر التفصيل بين الفروض من جهة ثبوت الكفّارة وعدمها ، وبالجملة الرواية دلالتها ظاهرة ولكنّه حيث يكون معرضاً عنها لدى الأصحاب قاطبة مع كونها بمرئى منهم .
فاللازم الإعراض عنها وعدم الفتوى على طبقها والحكم بجواز حلق الرأس بتمامه في الفصل بين العمرة والحجّ وإن كان الزمان قليلًا جدّاً .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 238 / 1137 ؛ الكافي 4 : 441 / 7 ؛ وسائل الشيعة 13 : 510 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 4 ، الحديث 5 .