أربعة أيّام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيّام ، 273
أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلّون « يحلق » وعليهم . . . ، 156
أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، . . . ، 517
أصلحك اللَّه ، إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمّال . . . ، 407
أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى . . . ، 186
أفض بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى . . . ، 352
أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة . . . ، 225
أمّا البقرة فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّاالثنيّ . . . ، 238
أمّا السبعة فقد استيقن وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين ، 57
أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس ، فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت . . . ، 459
أمّا في الهدي فلا وأمّا في الأضحى فنعم ، 232
أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ . . . ، 291
أنّ هذا مضرب عليّ بن الحسين عليهما السلام ومضرب بني هاشم وأنا أحبّ أن . . . ، 221
أوليس هو ذا يسعى على الدوابّ ، 24
أة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة . . . ، 186
أيّ امرء ركب أمراً بجهالة ، فلا شيء عليه ، 455
أيّما حاجّ سائق للهدي ، أو مفرد الحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ . . . ، 150 ، 155
بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت ، 274
بهدي إن كان تركه في حجّ ، بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة ، بعث . . . ، 433
تتمّ سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، 17
تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلّاعن واحد ، 232
تسعى ، 17
تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة ، 65
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 584
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٤