النحر بمنى ثلاثة أيّام . فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيّام . . . . ، 273
النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن ، 244
إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس . . . ، 155
إنّ التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له ، 110
إنّ الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً ذلك وهو . . . ، 517
إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول اللَّه . . . ، 92
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم يا . . . ، 196 ، 370 ، 374
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معهنّ اسامة ، 138
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول اللَّه . . . ، 291
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بديلًا ينادي إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ . . . ، 320
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثمّ انصرف . . . ، 505 ، 522
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في . . . ، 264
إن شاء أقام بمكّة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء ، وإن . . . ، 134
إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله ، 305 ، 314 ، 332
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح . . . ، 38
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، . . . ، 106 ، 161
( إن ظنّ ظ ) أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلًا ، ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع . . . ، 160
إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار . . . . ، 220
إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن . . . ، 36
إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي ، 248
إن كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحبّ إليّ . . . ، 244
إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج . . . ، 226
إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم . . . ، 122
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 582
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٢