في بقيّة المحرّمات
الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ 1 .
شرح
1 - ظاهر المتن أنّ الحرمة الإحرامية يكون موضوعها هو عنوان الاستمناء الذي هو أعمّ ممّا إذا تحقّق الإمناء بسببه وممّا إذا لم يتحقّق ، غاية الأمر أنّ ثبوت البدنة والكفّارة إنّما هو في خصوص صورة الإمناء ، وقد خالفه في ذلك مثل المحقّق قدس سره في الشرائع حيث إنّه ذكر في محرّمات الإحرام عنوان الاستمناء ، وذكر في باب الكفّارات : وفي الاستمناء بدنة « 1 » ؛ وظاهره ثبوت الكفّارة في مطلقه ، وقد نفى صاحب الجواهر قدس سره « 2 » وجدان الخلاف في المقام ، ثمّ استدلّ ببعض الروايات التي يأتي التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى ، وظاهره أنّ المستند هي الرواية دون الإجماع والتسالم .
وعليه فاللازم أوّلًا ملاحظة أنّ الروايات الواردة في هذا المجال هل يستفاد منها
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 249 و 294 .
( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 307 .