إذا سقطت الفأرة في البئر ( فتقطعت - الكنز ) نزع منها سبعة أدلاء ، فإن كانت الفأرة
كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان ، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من
البئر ما يذهب الريح .
وفي كنز العمال ج 9 ص 345 ح 286 : عن علي قال . . . الخ مثله .
- وفي [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268 ] قال الزعفراني : قال أبو عبد الله
الشافعي : روى ابن أبي يحيى ( هو إبراهيم بن محمد الأسلمي ) ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت
فيها نزح منها دلو أو دلوان . يعني : فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة . قال
البيهقي : هذا منقطع ( 1 ) .
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 161 ]
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا وكيع ، عن حمزة الزيات ، عن عطاء بن السائب ،
عن زاذان ، عن علي في الفأرة تقع في البئر ، قال : ينزح إلى أن يغلبهم الماء .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268 ]
أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، انا الربيع بن
سليمان ، قال : قال الشافعي حكاية ، عن خالد الواسطي ، عن عطاء بن السائب ، عن
أبي البختري ، عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت ، قال : تنزح حتى تغلبهم .
فهذا غير قوي ، لأن أبا البختري لم يسمع عليا فهو منقطع .
- [ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268 ]
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي في
احتجاج من احتج بالأثر عن علي وابن عباس ، قلت : فيخالف ما جاء عن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى قول غيره ، قال : لا ، قلت : قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن
عباس ، زعمت أن عليا قال : إذا وقعت الفأرة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة
دلاء ، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ابن عباس نزح
هامش
( 1 ) انقطاعه لأن محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) لم يلق عليا ( عليه السلام ) .