طلعت عليه الشمس أو مر عليه بماء فلا بأس بالصلاة عليها .
* ( باب مطهرية الدباغة لجلد الميتة والصلاة فيه ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 301 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : دباغ الإهاب
طهوره وإن كان ميتة ( 1 ) .
* ( الإشارات ) * :
في أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة ، وجواز الصلاة فيه . راجع الأمالي للشجري ج 1 ص 174 .
* ( باب الحنطة يصيبها الخمر ) *
- [ الأشعثيات ص 26 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر ، قال : الطحين والعجين
والملح والخبز يأتي على ذلك كله ( 2 ) .
* ( باب الجلالة واستبرائها ) *
- [ الأشعثيات ص 27 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب
هامش
( 1 ) قد وردت روايات في عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ بل ولا يصلى فيه ، راجع في ذلك
جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 154 - 158 .
( 2 ) ظاهر الخبر طهارة الخمر أو مطهرية ما ذكر فيه ، ولكن هناك روايات وردت من طرقنا عن
أهل البيت ( عليهم السلام ) تدل على نجاسته ، فراجع جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 87 - 92 ، ويحتمل أن
يكون المراد مطهرية التغيير ، كما قالها أو احتملها بعض الأعلام .