تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

القول في المواقيت

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحجّ 1 :
شرح
1 - يقع الكلام في معنى الميقات وفي عدد المواقيت في مقامين : المقام الأوّل : في معنى الميقات : لا شبهة في أنّ المراد به هو الموضع الذي عين للإحرام والجمع مواقيت ، لكنّه ذكر السيّد قدس سره « 1 » أنّ إطلاقه عليه إمّا أن يكون مجازاً ، وإمّا أن يكون حقيقة متشرّعيّة ، ومرجعه إلى عدم كونه حقيقة في المكان المخصوص لغةً ، مع أنّ الظاهر اختلاف اللغويّين في ذلك ، فالمحكيّ عن المصباح المنير « 2 » والنهاية « 3 » لابن الأثير أنّ الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمرٍ مّا ، وكلّ شيء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتاً ، وكذلك ما قدرت له غاية والجمع أوقات والميقات الوقت والجمع مواقيت وقد استُعير الوقت للمكان ومنه مواقيت الحجّ مواضع الإحرام . لكن في الصحاح « 4 » للجوهري : الميقات الوقت المضروب للفعل والموضع ، يقال :
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 328 . ( 2 ) - المصباح المنير : 667 . ( 3 ) - النهاية ، ابن الأثير : 212 . ( 4 ) - صحاح اللغة : 1152 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 5 | الشيخ فاضل اللنكراني