شرح
مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّامريضاً أو من بطن « 1 » .
ثمّ إنّ المحكيّ عن جماعة من الأصحاب ، كالعلّامة في التذكرة « 2 » وصاحب الجامع « 3 » وكاشف اللثام « 4 » والنراقي في المستند « 5 » استظهار ثبوت حكمين أو الميل إليه ، وحكي عن المدارك « 6 » أنّه قال : قد أجمع العلماء على أنّ من مرّ على الميقات وهو لا يريد دخول مكّة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام . وظاهره ثبوت حكم واحد متعلّق بدخول مكّة .
وقد ذكر بعض الأعلام قدس سره « 7 » ما ملخّصه : أنّ التأمّل في الطائفتين من الروايات يقضي بوجوب الإحرام لدخول مكّة فقط ، وحمل أخبار الحرم على مريد الدخول إلى مكّة ؛ لأنّ جعل الحكمين معاً يستلزم اللغوية ؛ لأنّ الحكم بوجوب الإحرام لو كان مختصّاً بمن كان داخل الحرم لأمكن جعل الحكمين معاً في حقّه ، إلّاأنّ مقتضى بعض الروايات « 8 » ثبوت هذا الحكم لعامّة المسلمين وعدم اختصاصه بطائفة دون
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 448 / 1564 ؛ الفقيه 2 : 239 / 1140 ؛ وسائل الشيعة 12 : 403 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 206 ، مسألة 159 .
( 3 ) - الجامع للشرائع : 178 .
( 4 ) - كشف اللثام 5 : 233 .
( 5 ) - مستند الشيعة 11 : 193 - 194 .
( 6 ) - مدارك الأحكام 7 : 234 .
( 7 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 337 .
( 8 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 403 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 .