مسألة 11 : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم 1 .
شرح
وعليه : فالظاهر عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها للمقام ، فتدبّر . وحينئذٍ لو لم يكن جواز التبديل متسالماً عليه بينهم كما يظهر من بعض الكلمات فلا أقلّ من أن يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي العدم إلّابإذن الحاكم وموافقته مع التبديل ، كما لا يخفى ، من دون فرق بين النقد والعروض .
1 - أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام فالحكم واضح ؛ لأنّه مرتبط به ؛ أي بالحاكم كما تقدّم « 1 » ، وقد عرفت أنّ كفاية اتّحاد المصرف لابدّ وأن تلاحظ بالنظر إلى الكيفيّة والكمّية أيضاً ، فجواز الاحتساب في الفرض المزبور موكول إلى نظر الحاكم .
وأمّا بالإضافة إلى سهم السادات العظام فمنشأ الاحتياط - لو لم يكن الأقوى - أنّ مرجع الاحتساب المزبور إلى جعل ما في ذمّة المستحقّ بدلًا عن الخمس المتعلّق بالعين ، ولم يرد في باب الخمس دليل على ذلك ، سواء قلنا بأنّ الاختيار في سهم السادة بيد المالك ، أو بيد الحاكم وإن كان الحكم على الثاني أشدّ إشكالًا ، كما لا يخفى .
من دون فرق في أصل الحكم بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له ، وكذا من دون فرق بين الالتزام بالإشاعة أو الكلّي في المعيّن ، وبين غيرهما . نعم ، لا شبهة في الجواز مع إذن الحاكم ، وقد مرّ في بعض المسائل السابقة « 2 »
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 266 - 268 .
( 2 ) - تقدّم في المسألة 7 .