تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مسألة 7 : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج 1 .
شرح
يتكوّن فيه ولا يوجد في غيره ، وليس ذلك المكان إلّاالبحر ، فلا محالة يصدق على ذلك المكان أنّه معدنه وأنّه اخذ من معدنه توسّعاً « 1 » . وأورد عليه بأنّ اللازم في صدق المعدن الرجوع إلى العرف ، وهو لا يرى البحر معدناً لشيء . نعم ، ربما يوجد في هذه الأزمنة بعض المعادن في البحار ، ولكنّه بعد ثقب‌قعرالبحر بمقدار كثير ، ولا يتحقّق‌الاختلاط بينهاوبين ماءالبحر ، كمعدن النفط . 5 - ما حكي عن المحقّق صاحب الشرائع « 2 » بل المنسوب إلى الأكثر « 3 » من أنّه إذا اخرج العنبر بالغوص يجري عليه حكمه ، وإذا اخرج من وجه الماء أو من الساحل يجري عليه حكم المعادن . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عنه ، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ اللازم بمقتضى النصّ الأخذ بما ذكره صاحب المدارك « 4 » ، ولا دليل على انحصار الأمور المتعلّقة للخمس بما ذكروه من العناوين . غاية الأمر أنّه لابدّ من الالتزام بلازمه من التعدّد فيما إذا اخرج بالغوص ، فتأمّل . 1 - ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامين :
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 14 : 90 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 180 . ( 3 ) - منتهى المطلب 1 : 547 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 420 ؛ الدروس الشرعية 1 : 261 ؛ مسالك الأفهام 1 : 464 ؛ كفاية الأحكام : 43 ؛ مدارك الأحكام 5 : 377 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 346 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 5 : 375 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 104 | الشيخ فاضل اللنكراني