شرح
وعليه : فاللازم كما أفاده في ذيل المتن أن يقال : إنّ في المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، كما أنّه يكون مخيّراً في المائة والعشرين بينهما ، كما لا يخفى .
وذكر صاحب الوسائل نقلًا عن جماعة من الفقهاء « 1 » ، كما صرّح به السيّد في العروة « 2 » ، أنّ المراد من التبيع ما دخل في السنة الثانية ، والمراد من المسنّة ما دخل في السنة الثالثة « 3 » .
والظاهر أنّ الوجه في إطلاق التبيع عليه هو المتابعة لُامّه لأجل الصغر في المرعى وغيره .
وفي الرواية نكتة لطيفة ؛ وهي : أنّ الزكاة المجعولة في نصاب الأوّل للبقر هو التبيع الظاهر في الذكور ، وإلّا لقال : أو تبيعة ، كما صنع التأنيث في المسنّة ، ومع هذه الخصوصيّة فالزكاة المجعولة فيما إذا بلغت تسعين - وهي ثلاث تبايع حوليّات - إن كان المراد ثلاث تبايع بالنحو المشتهر في النحو ، وهو قوله :في ثلاث وسبعة بعده * ذكّر أنّث بعكس ما اشتهر « 4 »فيكون المراد من التبايع هي المؤنّث من البقر .
وعليه : ربما يتحقّق المغايرة بين الصدر الظاهر في المذكّر ، والذيل الظاهر في
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 513 ؛ قواعد الأحكام 1 : 336 ؛ مسالك الأفهام 1 : 377 .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 96 ، مسألة 2632 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) - أي في عدد الثلاث مع الأعداد السبعة التي بعده - أعني الأربع إلى العشرة - يكون الحكم فيها بالعكس المشهور . راجع : عوامل ملّا محسن ، ضمن جامع المقدّمات : 272 ، النوع الثالث عشر ؛ مشكلات العلوم لملّا مهدي النراقي : 176 .