تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
والإنصاف أنّ هذه القطعة من الصحيحة غير خالية عن الاضطراب ؛ لأنّ إلقاء الحكم أوّلًا بالصورة الكلّية الراجعة إلى أنّ في كلّ أربعين شاة شاة ، مع دلالتها على ثبوت النصب المعيّنة للغنم - كما في الإبل والبقر على ما تقدّم - ممّا لا يكاد يستقيم . ولازم الضابطة المذكورة في صدر الكلام في الشاة وزكاتها ثبوت شاتين في الثمانين ، وثلاث شياه في مائة وعشرين من دون إضافة ولا نقيصة ، فتدبّر . هذا من جهة . وأمّا الجهة الثانية : فجعل الغاية للنصاب الأوّل بلوغ عشرين ومائة ، والحكم بثبوت شاة واحدة فيه ، ولو زادت عليها ففيها شاتان ، وهكذا . والجهة الثالثة : الحكم بأربع شياه في ثلاثمائة وواحدة ، ثمّ الحكم بثبوت شاة في كلّ مائة إذا بلغت أربعمائة ؛ فإنّ البلوغ المذكور لا مدخل له جدّاً بعد كون الحكم مترتّباً على ثلاثمائة وواحدة وما زاد ، كما لا يخفى . ولعلّه لأجل ذلك جعل في المتن ثبوت الأربع في العدد المذكور مشكلًا جدّاً . وممّا ذكرنا ظهر أنّ تعبير المتن بثبوت خمسة نصب للغنم - مع أنّ هذا العدد بعنوانه لا يكون مذكوراً في الرواية ، بخلاف الإبل والبقر - إنّما يكون اصطياداً من الرواية ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ هنا صحيحة أخرى ظاهرها المنافاة مع صحيحة الفضلاء المتقدّمة ، وقد أفتى على طبقها جماعة كثيرة من الفقهاء الأقدمين « 1 » ؛ وهي رواية محمّد ابن قيس ،
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 14 / 36 ؛ الهداية : 173 - 174 ؛ المقنع : 160 ؛ الإشراف ، المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ‌المفيد 9 : 37 ؛ المقنعة : 238 ؛ المراسم : 131 ؛ شرح جمل العلم والعمل : 254 ؛ السرائر 1 : 436 ؛ وحكاه عن ابني بابويه وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3 : 53 ، مسألة 20 ؛ وعنهم وعن الجعفي في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 1 : 241 ؛ وهو خيرة منتهى المطلب 8 : 139 - 141 ؛ وتحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 367 - 368 / 1229 - 1233 ؛ وإيضاح الفوائد 1 : 178 .