تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
استعمال الأسد فيه بنحو الاستعارة التي تكون العلاقة فيه المشابهة ، كسائر العلائق الموجودة في باب المجاز الكليّة والجزئيّة ، والحالية والمحلّية ، والسبب والمسبّب ، وسائر العلائق في باب المجاز ، فلا مانع منه بنحو المسامحة ، كما لا يخفى - . فهو عددان مذكوران في ذيل صحيحة الفضلاء المتقدّمة « 1 » في نصاب الإبل عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليه السلام قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء . فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، الحديث « 2 » . وتمتاز هذه القطعة من الصحيحة الواردة في نصاب البقر ، بالتصريح بعدم ثبوت الزكاة قبل النصاب الأوّل ، وعلى ما بين النصابين قبل البلوغ إلى النصاب الثاني ، وكذا بالتصريح بلزوم مراعاة كلا النصابين في سبعين ، ويمكن أن يكون دليلًا على ذلك بالإضافة إلى نصاب الإبل المذكور قبل هذه القطعة .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 75 - 76 . ( 2 ) - الكافي 3 : 534 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 24 / 57 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 82 | الشيخ فاضل اللنكراني