شرح
وأمّا بالإضافة إلى النماء ، فلا مانع من الحكم بثبوت الزكاة فيها بالإضافة إلى الوقف الخاصّ .
وأمّا الوقف العامّ ، فالملكيّة بالنسبة إلى النماء ثابتة للجهة لا للأشخاص ، وهم يكونون مصرفاً لها ؛ فلا وجه للحكم بثبوت الزكاة عليهم ولو انحصروا في واحد ، كما لا يخفى .
ومن تلك الموارد العين المرهونة وإن أمكن فكّها ، كما عن المشهور « 1 » ، ونسب إلى الشهيد التفصيل بين صورتي التمكّن من فكّ الرهن وعدمه « 2 » ، ولعلّ الوجه فيه : أنّ العين المرهونة متعلّقة لحقّ المرتهن ؛ فإنّها وثيقة عنده ، موضوعة لأجل استيفاء الدَّين منها مع عدم الأداء . وعليه : فالملكيّة لا تكون تامّة ، والتمكّن من الفكّ لا دخالة له ؛ لما مرّ من بعض روايات الوديعة ، وممّا ذكرنا ظهر حكم باقي الصور ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 38 ؛ وهو خيرة جامع المقاصد 3 : 7 ؛ وحاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 241 ؛ ومصباح الفقيه 13 : 81 .
( 2 ) - الدروس الشرعية 1 : 230 ؛ وكذا قال به صاحب نهاية الإحكام 2 : 304 ؛ والموجز الحاوي ، ضمنالرسائل العشر : 126 ؛ وفوائد القواعد : 234 - 235 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 361 ؛ والروضة البهيّة 2 : 13 ؛ وجواهر الكلام 15 : 92 .