تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

القول في جنسها

مسألة 1 : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف - في كلّ قوم أو قطر - التغذّي به وإن لم يكتفوا به ، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّة ونحوها ، يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع . ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده 1 .
شرح
1 - ما نفى عنه البعد من أنّ الضابط في جنس زكاة الفطرة هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به - كالأمثلة المذكورة في المتن - هو المشهور بين المتأخّرين من الفقهاء « 1 » ، ولكنّه لهم - خصوصاً الأقدمين منهم - أقوال مختلفة ومتكثّرة في هذا
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 12 : 279 ؛ مصابيح الظلام 10 : 590 ، مفتاح 246 ؛ وهو خيرة رسائل الشريف المرتضى 3 : 80 ؛ والمقنعة : 249 - 250 ؛ والنهاية : 190 ؛ وغنية النزوع : 127 ؛ والسرائر 1 : 468 ؛ وشرائع الإسلام 1 : 174 ؛ والمعتبر 2 : 605 ؛ ومختلف الشيعة 3 : 156 ، مسألة 125 ؛ والدروس الشرعيّة 1 : 251 ؛ واللمعة الدمشقيّة : 24 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 450 ؛ ورياض المسائل 5 : 211 - 212 .