القول في بقيّة أحكام الزكاة
مسألة 1 : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض 1 .
شرح
1 - ذكر السيّد في العروة أنّ الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، لا سيّما إذا طلبها ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه « 1 » ، وقد نسب صاحب المدارك « 2 » إلى المفيد « 3 » والحلبي « 4 » القول بوجوب نقل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع حضوره ، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته .
وما يمكن أن يستدلّ به أحد هو قوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِم بِهَا » « 5 » ؛ نظراً إلى أنّ وجوب الأخذ على النبيّ صلى الله عليه وآله يستلزم وجوب الدفع
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 136 ، مسألة 2754 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 5 : 259 .
( 3 ) - المقنعة : 252 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : 172 .
( 5 ) - التوبة ( 9 ) : 103 .