شرح
فإنّ المحكي عن بعض أهل الخبرة أنّ قسماً من أقسام العنب الموجود في بعض بلاد إيران لا يكون صالحاً لذلك بوجه ، والمحكيّ عن الميرزا القمّي في جامع شتاته ، وبعض المتأخّرين من الفقهاء بعده « 1 » ، تعلّق الزكاة به أيضاً ، والظاهر هو الثاني ؛ لدلالة الصحيحة على اعتبار إمكان التخريص زبيباً ، والمستفاد منه أنّ ما لا يقبل لا يتعلّق به الزكاة .
ثمّ إنّ مثل البربن وشبهه من الدقل - كما في العروة « 2 » ممّا يؤكل عادة رطباً - يجري فيه ما ذكر ؛ من أنّه إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ؛ لما ذكر من تعارف أكله رطباً ؛ لأنّ المدار هو عنوان التمر كما عرفت ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه أصلًا لا تجب الزكاة فيه ؛ لعدم الصدق .
هامش
( 1 ) - جامع الشتات 1 : 160 ، مسألة 323 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 326 .
( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 106 ، مسألة 2260 .