مسألة 2 : إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة - يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر - يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته ، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يطلع ، أو كرم يُثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال 1 .
شرح
1 - إذا كانت له أشجار من نخل ، أو أشجار من كرم أو زروع - ولو في بلاد متباعدة مختلفة من حيث الهواء حرّاً وبرداً ، أو من جهات أخر ، ويدرك بعضها قبل بعض ولو مع فصل شهر أو شهرين أو أكثر - فاللازم ضمّ البعض إلى البعض إن كانت الثمرتان لعام واحد .
وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به ؛ لبلوغ النصاب وأخرج ما هو فريضته ، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر وإن كان بمقدار لا يبلغ النصاب ؛ لأنّ المفروض بلوغ النصاب قبله ، بالغاً بنفسه الحدّ المذكور ، أم لا .
والظاهر أنّ وجه الإشكال أنّه لا يعتبر الحول في تعلّق الزكاة بالغلّات ، خصوصاً مع أنّ أكثرها لا يحصل في كلّ عام إلّامرّة واحدة ، وحينئذٍ لا دليل على جواز الضمّ فيما إذا كان في عام مرّتين ، كما لا يخفى .