تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مسألة 1 : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف ، فلا زكاة ، حتّى أنّ مثل البربن وشبهه - ممّا يؤكل رطباً - إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة 1 .
شرح
1 - المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان تعلّق الوجوب قبل ذلك ، وتظهر الثمرة الكثيرة في الغلّات الأربع بالإضافة إلى الرطب والكرم والعنب ؛ فإنّ اختلافهما مع التمر والزبيب فاحش جدّاً ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب ، لكن ينقص عنها حال الجفاف ، فلا تجب الزكاة ؛ ويدلّ على ذلك من الروايات المتقدّمة - مضافاً إلى عدم صدق مثل التمر والزبيب إلّا على اليابس ، وقد جعلا بهذا العنوان متعلّقاً للزكاة - صريح رواية سعد بن سعد الأشعري ، التي وقع فيها السؤال عن ذلك ، وظاهر رواية سليمان بن خالد ، وبعض الروايات الأخر . والتحقيق الدقيق يقضي بدلالة مثل رواية سعد على تعلّق الزكاة بعنوان العنب وإن لم يكن معدوداً من الأمور السابقة « 1 » المذكورة في الروايات الحاصرة ، خصوصاً مع التصدير بكلمة الحصر ، وذلك يتوقّف على أمرين لابدّ من الدقّة فيهما : أحدهما : كون بلوغ العنب زبيباً وصيرورته كذلك ، كأنّ وجوب الزكاة وثبوته
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 61 - 63 .