وما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلّاجعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار
[ فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها ]
وهي في الجملة من ضروريّات الدين ، وأنّ منكرها مندرج في الكفّار ؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة « 1 » .
وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام : أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين « 2 » .
وليمت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً « 3 » .
وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّاطوّقه اللَّه - عزّ وجلّ - ريعة « 4 » أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة « 5 » .
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة 1 : 114 ، العاشر من النجاسات .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 32 - 35 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 3 ، 7 و 9 .
( 3 ) - الكافي 3 : 505 / 14 ؛ المحاسن 1 : 169 / 254 ؛ عقاب الأعمال : 281 / 7 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 33 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 4 ) - والريع بالكسر : الارتفاع من الأرض والطريق ، كما في مجمع البحرين [ 2 : 760 ] ، وهو مذكور في الكتاب العزيز في قوله تعالى في سورة الشعراء ( 26 ) : 128 : « أَتَبْنُونَ بِكُلّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ » . منه قدس سره
( 5 ) - تفسير القمّي 2 : 93 ؛ الكافي 3 : 505 / 19 ؛ الفقيه 2 : 5 / 10 ؛ معاني الأخبار : 335 / 1 ؛ عقاب الأعمال : 279 / 3 ؛ المحاسن 1 : 168 / 250 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 21 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 3 ، الحديث 1 .