وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفة ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن . وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقّة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاءً . وكذا مع نهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً .
والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضُعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً . وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها 1 .
شرح
1 - المراد بالكراهة ليست هي الكراهة المصطلحة ، بل بمعنى قلّة الثواب إلّا بالإضافة إلى بعض الأقسام المذكورة في ذيل المسألة ، ونقول :
من المكروهات صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه ، فضلًا عن صورة نهيه ، وقد احتاط بالترك حتّى مع عدم الإذن ، فنقول :
إنّ الأقوال في المسألة على ما ذكرها في الجواهر ثلاثة : فالمعروف والمشهور