ومنها : رجب وشعبان كلّاً أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه 1 .
شرح
1 - يدلّ على استحباب الصوم في جميع الأيّام ما عدا الأيّام المحظورة والمكروهة - مضافاً إلى كونه عبادة ، ولازم العباديّة الاستحباب - قوله تعالى في الحديث القدسي : الصوم لي وأنا اجزيبه « 1 » ، وقوله : الصوم جنّة من النار « 2 » ، وأنّ نوم الصائم عبادة « 3 » ، والأخبار الكثيرة « 4 » . كما أنّها تدلّ على تأكّد استحبابه في الأيّام المذكورة في المتن .
وتلك الأخبار - وإن فرض الخلل في بعضها - تكون مستظهرة بقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين أصل الاستحباب وتأكّده .
وعليه : فلا حاجة إلى البحث في كلّ واحد منها أصلًا كما لا يخفى ، ولو قلنا بشمول أخبار « 5 » « من بلغ » للفتاوي أيضاً ، يكفي الفتوى بذلك من مثل الماتن قدس سره .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 44 / 198 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 152 / 420 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 400 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 1 ، الحديث 15 و 16 .
( 2 ) - الكافي 4 : 62 / 1 و 3 ؛ الفقيه 2 : 44 / 196 و 45 / 200 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 191 / 544 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 395 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 1 ، الحديث 1 و 398 ، الحديث 8 و 400 ، الحديث 13 .
( 3 ) - الكافي 4 : 64 / 12 ؛ الفقيه 2 : 46 / 207 ؛ ثواب الأعمال : 75 / 2 و 3 ؛ المقنعة : 304 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 396 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 1 ، الحديث 4 و 401 ، الحديث 17 و 403 ، الحديث 23 و 24 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 10 : 395 - 407 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 1 : 80 - 82 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ؛ بحار الأنوار 2 : 256 / 1 - 4 .