مسألة 7 : لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه 1 .
شرح
1 - المقصود من الموت قبل أن يخرج من رمضان هو الموت قبل وجوب القضاء عليه ؛ سواء كان في رمضان أو بعده قبل الوجوب ، كما إذا مات في اليوم العيد . وذكر السيّد في العروة بعد الحكم باستحباب النيابة بأنّ الأولى إهداء الثواب إليه « 1 » .
ويدلّ على أصل الحكم في المسألة بالإضافة إلى المريض روايات كثيرة :
منها : صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه « 2 » .
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ؟ قال : لا صيام عليه ولا يُقضى عنه « 3 » . والمراد من الموت في شهر شوّال هو الموت مع استمرار المرض إليه وعدم وجوب القضاء عليه .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي « 4 » . ومن الواضح أنّ المراد حصول البراءة بنحو
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 56 ، مسألة 2533 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 247 / 734 ؛ الاستبصار 2 : 108 / 353 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 9 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 247 / 733 ؛ الاستبصار 2 : 108 / 352 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتابالصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 10 .
( 4 ) - الكافي 4 : 123 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 248 / 738 ؛ الاستبصار 2 : 110 / 359 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 .