تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث « 1 » . وروى محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ؛ فإنّ أوّل ( أولى - خ ل ) القضاء كتاب اللَّه « 2 » . وروى عباد بن صهيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه ممّا لزمه من الزكاة ، ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ؟ قال : جائز يحجّ عنه من جميع المال « 3 » . وذكر في محكيّ الجواهر أنّ الإجماع على ملك الوارث للزائد على المقدار المساوي للوصيّة أو الدين يوجب التصرّف فيها بحملها على إرادة بيان أنّ سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال ، بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصيّة ، فلا تدلّ على حكم المقدار المساوي لهما ، وأنّه باق على ملك الميّت ، أو موروث للوارث ، فإذا خلت عن التعرّض لذلك وجب الرجوع في تعيين حكمه إلى عموم
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 23 / 3 ؛ الفقيه 4 : 143 / 488 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 171 / 698 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 329 ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 23 / 1 ؛ الفقيه 4 : 143 / 489 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 165 / 675 ؛ الاستبصار 4 : 116 / 441 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 330 ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 170 / 693 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 357 ، كتاب الوصايا ، الباب 40 ، الحديث 1 .