مسألة 18 : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره ، يجوز لبسه والصلاة فيه . وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره - ومنه ما يسمّى بالشعري - لمن لا يعرف حقيقته . وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو مهتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه 1 .
شرح
الشكّ في كون اللباس أو الخاتم ذهباً أو حريراً أو غيره
1 - قد تقدّم « 1 » البحث عن اللباس المشكوك في مسألة مانعيّة غير المأكول ، وقد مرّ « 2 » أنّ مقتضى القاعدة جواز الصلاة وصحّتها في صورة الشكّ . وعليه : فلو شكّ في كون اللباس ذهباً أو حريراً ، وكذا في كون الخاتم ذهباً لا مانع من الصلاة فيهما . نعم ، في الخاتم تداول لبس ما يسمّى ب « پلاتين » ، والشائع في تفسيره أنّه الذهب الأبيض ، فإن كان هذا التفسير صحيحاً مورداً للاعتماد ، فمقتضى القاعدة حينئذٍ عدم جواز الصلاة فيه ، وكذا حرمة التختّم به ؛ لأنّه من مصاديق الذهب ، والحكم التكليفي وكذا الوضعي إنّما تعلّق باللبس والصلاة في الذهب مطلقاً ، من دون فرق بين الأصفر والأبيض ، وإن كانت صحّة هذا التفسير محلّاً للشكّ والترديد ، فالحكم حينئذٍ الجواز تكليفاً ووضعاً . ولو علم بكون اللباس حريراً ولكنّه شكّ في المحوضة والامتزاج ، فربما يقال : إنّهامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 196 وما بعدها .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 196 وما بعدها .