تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
الخلاف في الساتر منه ، بل ولا فيما تتمّ الصلاة به وإن لم يقع به الستر « 1 » . وقد ورد في هذا المقام روايات دالّة على حرمة التلبّس به للرجل ، أو التختّم بالذهب له من دون ذكر علّة ، أو مع التعليل بكونه زينة الآخرة . أمّا ما ظاهره حرمة التلبّس ، فمثل موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ؛ لأنّه من لباس أهل الجنّة « 2 » . ومرسلة موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الحديد : إنّه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، الحديث « 3 » . وأمّا ما يدلّ على حرمة التختّم بالذهب ، فهو أكثر الروايات الواردة في المقام : كرواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب « 4 » . ورواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 8 : 180 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 372 / 1548 ؛ علل الشرائع : 348 / 1 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 251 . ( 4 ) - الكافي 6 : 469 / 7 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 2 .