شرح
كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب « 1 » .
وما دلّ على جواز تحلية السيف بالذهب مع كونه معلّقاً على الرجل نوعاً .
كصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة « 2 » .
وعلى ما ذكرنا فما لم يتحقّق عنوان التلبّس لا يتحقّق المحرّم ، فالأسنان المشدودة بالذهب ، أو المشبّكة به ، أو المبدّلة به لا مانع منها أصلًا ؛ من دون فرق بين الثنايا وغيرها ، ومن دون فرق بين ما إذا قصد التزيّن ، وما إذا لم يقصد ، ويستفاد من المتن - حيث احتاط وجوباً بالاجتناب عن الثنايا مع قصد التزيّن - أنّ الملاك عنده التزيّن ، مع أنّ ظاهر صدره أنّ الملاك هو التلبّس .
وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة من الذهب ؛ لعدم صدق التلبّس به ، وعدم كونه آنية حتّى يحرم من جهة كونه من أواني الذهب ، والظاهر عدم الحرمة بناءً على حرمة التزيّن أيضاً ؛ لعدم تحقّقه مع كونه في الجيب نوعاً . نعم ، مع شدّه بالسوار كما هو المعمول في هذه الأزمنة يشكل الأمر مع فرض كون جوانبه منه .
وأمّا إذا كان زنجيرها منه ، فإن كان في جيبه ولم يكن معلّقاً على رقبته أو لباسه ، فالظاهر أنّه لا مانع منه أصلًا على كلا المبنيين ، كما أنّه إذا كان معلّقاً على رقبته ، فهو
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 482 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 6 : 475 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 104 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 64 ، الحديث 1 .