تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً ، كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً 1 . مسألة 14 : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم ، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب . وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها . نعم ، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلّق وإن كان معه في جيبه ؛ فإنّه لا بأس به 2 .
شرح

اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال

1 - 2 - الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين : المقام الأوّل : في الحكم التكليفي المتعلّق بلبس الذهب للرجال مطلقاً في الصلاة وغيرها ، والظاهر أنّه لم يقع التعرّض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين ، وأوّل من تعرّض له الشيخ قدس سره في كتاب المبسوط « 1 » ، الذي هو كتاب تفريعيّ له ، ولم يتعرّض له المتأخّرون عنه إلى زمان الفاضلين المحقّق والعلّامة إلّاالنادر منهم « 2 » ، والظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصّة للمسألة ، وبين العامة « 3 » ، وفي الجواهر نفى وجدان
هامش
( 1 ) - المبسوط : 168 . ( 2 ) - كابن حمزة في الوسيلة : 367 ؛ والكيدري في إصباح الشيعة : 63 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 507 ؛ الحبل المتين 2 : 208 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 19 ؛ بحار الأنوار 83 : 251 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 101 ؛ مستند الشيعة 4 : 356 ؛ مصباح الفقيه 10 : 344 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 352 - 353 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 626 ؛ الشرح الكبير 1 : 472 ؛ المجموع 4 : 383 .