تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
نهاهم عن سبع ، منها : التختّم بالذهب « 1 » . وأمّا ما يدلّ على حرمة التختّم به مع اشتماله على التعليل ، فكرواية روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : لا تختّم بالذهب ؛ فإنّه زينتك في الآخرة « 2 » . ورواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال لعليّ عليه السلام : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ؛ فإنّه زينتك في الآخرة « 3 » . إذا عرفت ما ذكر فاعلم ، أنّه لو لم يكن في البين إلّاخصوص روايات التختّم من دون ذكر العلّة لم يجز التعدّي عن مورده إلى غيره أصلًا ، لا بعنوان اللباس ، ولا بعنوان الزينة ؛ لعدم الدليل على التعدّي . وأمّا مع وجود الروايات المعلّلة ، وكذا روايات اللبس ، فيحتمل أن يكون الموضوع هو عنوان اللبس ، ويحتمل أن يكون هو عنوان الزينة والتزيّن ، وبين العنوانين - مضافاً إلى ثبوت المغايرة ، وكون النسبة عموماً من وجه - مغايرة من جهة عدم مدخليّة القصد في عنوان اللبس ، ومدخليّته في عنوان التزيّن .
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 71 / 228 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الكافي 6 : 468 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 164 / 774 ؛ علل الشرائع : 348 / 3 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 6 .